(١) أي: عقود جائزة من الطرفين؛ لأن غايتها إذن وبذل نفع، وكلاهما جائز، ويترتب على كونها جائزة آثار منها:
(٢)(الأثر الأول): لكل من المتعاقدين فسخها، فلكل من موكل ووكيل وشريك ومضارب ونحوهم فسخها في أي وقت؛ لأنها غير لازمة.
(٣)(الأثر الثاني): تبطل كلها بموت أحدهما؛ لأنها تعتمد الحياة، لكن لو وكل ولي يتيم وناظرُ وقف، أو عَقَدَا عَقْدًا جائزا غير الوكالة كشركة ومضاربة؛ لم تنفسخ بموته كما في الإقناع، وتابعه في الغاية والبهوتي في شرح المنتهى، وكذا لا تنفسخ بعزله، ذكره في الغاية اتجاها ووافقاه.
(٤)(الأثر الثالث): تبطل بجنون أحدهما، لكن قيده في الإقناع بالجنون المطبق، وأما الجنون المتقطع فلا تنفسخ به الوكالة.
(٥)(الأثر الرابع): تبطل بسفه أحدهما في الأمور التي يشترط فيها الرشد، لكن لو وكل في الطلاق عاقلا ثم أصبح سفيهًا فلا =