وتبطلُ الوكالةُ: بطروِّ فسقٍ لموكلٍ ووكيلٍ فيما يُنافيه (١)، كإيجابِ النكاحِ (٢)، وبفلسِ مُوكِلٍ فيما حُجِر عليه فيه (٣)،
= تنفسخ وكذلك الرجعة، وفي تملك المباحات كاستسقاء ماء واحتطاب؛ لأنه لا يشترط في هذه الأمور الرشد. (فرق فقهي)
(١) أي: تبطل الوكالة فقط دون غيرها من العقود المتقدمة إذا كانت في أمر يشترط في صحته أن يكون الموكل والوكيل عدلين كإيجاب النكاح ونحوه، فإذا طرأ الفسق بعد ذلك انفسخت الوكالة.
(٢) كأن يوكل الوليُّ رجلا في إيجاب النكاح، ثم طرأ عليه فسق قبل فعل ما وكل فيه، فلا يصح أن يوجب في النكاح؛ لخروجه عن أهلية التصرف، بخلاف القبول فيه، وعقد البيع والشراء فلا ينعزل الوكيل فيها بفسق الوكيل.
قال في الإقناع وشرحه:(و) تبطل الوكالة أيضا (بفسق) أحدهما (فيما ينافيه) الفسق (فقط كإيجاب في نكاح) لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه، فجاز لغيره كالعدل).
(٣) أي: تبطل الوكالة بفلس موكل وكّل في التصرف في أعيان ماله، ثم حُجِر عليه، مثل: أن يوكل شخص آخر في بيع سيارته، ثم يفلس الموكل ويحجر عليه فإن الوكالة تبطل، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته، أو اقتراض فلا تبطل الوكالة إن حجر عليه. =