للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبردتِه (١)، وبتَدْبيرِه أو كتابتِه قِنًّا وَكَّلَ في عتقِه (٢)، وبوطئِه زوجةً وكَّل في طلاقِها (٣)، وبما يدلُّ على الرجوعِ من أحدِهما (٤).

وينعزلُ الوكيلُ بموتِ موُكِّله، وبعزلِه له، ولو لم يعلمْ (٥)،

= قال في المنتهى وشرحه: (و) تبطل وكالة (بفلس موكل فيما حجر عليه فيه) كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض).

(١) أي: تبطل الوكالة بردة الموكل؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا، ولأن ماله فيء للمسلمين، وأما الوكيل فلا تبطل الوكالة بردته إلا فيما ينافيها، كأن يوكله في إيجاب أو قبول نكاح مسلمة ثم يرتد فتبطل الوكالة. (فرق فقهي)

(٢) كأن يوكل شخص آخر في عتق عبده، ثم يقوم هذا السيد الموكل بكتابة العبد أو تدبيره، فتبطل الوكالة.

(٣) كأن يوكلَ رجل في طلاق زوجته ثم يطأَها فتبطل الوكالة؛ لأنه دليل رغبته فيها، واختيار إمساكها، لا إن قبَّلها أو باشرها دون الفرج ونحوها، هذا ما مشى عليه في المنتهى، وأما الإقناع فذهب إلى بطلان الوكالة بمجرد القبلة، وكذلك لو وكل المرأة في طلاق نفسها ثم وطئها بطلت الوكالة. (مخالفة)

(٤) أي: وتبطل الوكالة أيضا بكل ما يدل على رجوع أحدهما عنها.

(٥) أي: ولو لم يعلم الوكيل بموت موكله ولا بعزله له؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق، ولذلك لو تصرف الوكيل بعد عزل الموكل فإنه يضمن؛ لبطلان =

<<  <  ج: ص:  >  >>