= تصرفه، لكن قال في المنتهى وشرحه:(ولا يقبل) قول موكل إنه عزل وكيله قبل تصرفه في غير طلاق ويأتي وكذا شريك ورب مال مضاربة (بلا بينة) بالعزل; لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة وبراءة ذمة الوكيل والشريك والمضارب من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه).
ويستثنى مما ينعزل بالعزل:
١ - التوكيل في القصاص، فلو وكل من يقتص ثم عفى الموكل ولم يعلم الوكيلُ حتى اقتص، فلا يضمن.
٢ - الإمام الحاكم لا ينعزل بعزله من الرعية ويحرم ذلك لما فيه من شق عصا المسلمين. شرح المنتهى (٦/ ٢٧٦).
٣ - القاضي لا ينعزل قبل علمه؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق، قال البهوتي:(بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في أمر خاص). شرح المنتهى (٦/ ٤٧٥).
(١) فلا يضمن إن تلف ما لم يتعد أو يفرط، لكن قال في الكشاف:(لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط، حيث لم يتصرف، وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه كما سبق).