للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكونُ ما بيدِه بعدَ العزلِ أمانةً (١).

= تصرفه، لكن قال في المنتهى وشرحه: (ولا يقبل) قول موكل إنه عزل وكيله قبل تصرفه في غير طلاق ويأتي وكذا شريك ورب مال مضاربة (بلا بينة) بالعزل; لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة وبراءة ذمة الوكيل والشريك والمضارب من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه).

ويستثنى مما ينعزل بالعزل:

١ - التوكيل في القصاص، فلو وكل من يقتص ثم عفى الموكل ولم يعلم الوكيلُ حتى اقتص، فلا يضمن.

٢ - الإمام الحاكم لا ينعزل بعزله من الرعية ويحرم ذلك لما فيه من شق عصا المسلمين. شرح المنتهى (٦/ ٢٧٦).

٣ - القاضي لا ينعزل قبل علمه؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق، قال البهوتي: (بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في أمر خاص). شرح المنتهى (٦/ ٤٧٥).

(١) فلا يضمن إن تلف ما لم يتعد أو يفرط، لكن قال في الكشاف: (لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط، حيث لم يتصرف، وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه كما سبق).

<<  <  ج: ص:  >  >>