= نفسك» وإشراف النفس فسره إبراهيم الحربي بأنه تطلب للشيء وارتفاع له وتعرض إليه (أو لقطع المنة) إذا كان على الآخذ فيه منة).
(١) أي: تصح الهبة ويملكها الموهوب له بمجرد العقد وهو الإيجاب والقبول، لكن لا تكون لازمة، وبناءً عليه: يصح تصرف الموهوبُ له فيها قبل القبض، وهذا أحد الأقوال في المذهب، وهو ما مشى عليه في المنتهى، والتنقيح، والغاية، وقدمه في الإنصاف، ولعله هو المذهب؛ لجزمه به في التنقيح.
القول الثاني: أنها لا تملك إلا بالقبض، قاله ابن ذهلان في الفواكه العديدة، وعبارته:(وظاهر الإقناع لا تملك إلا بالقبض، وهو أقرب إلى الفهم)، قلت: ولم يصرح في الإقناع بالمسألة أصلا؛ لكنه لعله استظهره من كون الإقناع ذكر مسألة لزوم الهبة بالقبض فقط، ولم يذكر أنها تملك بالعقد، وما قاله ابن ذهلان هو ما قواه الخلوتي أيضا، ونقل عن الشرح الكبير أنه المذهب، وعبارته:(وقيل: بقبض، وهو الأقوى في النظر، وقال في الشرح الكبير: إنه المذهب).
والقول الثالث: أن الملك في الهبة يقع مراعىً، فإن وجد =