للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= القبض تبينا أن الملك كان للموهوب له بقبوله، وإلا فهو للواهب، وهو لابن حامد من الحنابلة، وقال عنه البهوتي في الكشاف: (وهو وجه حسن)، واختاره في الغاية اتجاها فقال: (ويتجه: موقوفًا)، وهي مثل قول غيره: (مراعىً)، ونظير ذلك: لو أعطى عطيةً في مرض الموت فهذا الملك مراعى.

وثمرة هذا الخلاف أنه: لو حصلت زيادة منفصلة قبل القبض، كأن يهبه شاة وهي حامل، ثم قبل القبض ولدت: فعلى قول صاحب المنتهى: هي للموهوب له، قال في المعونة: (قال في الإنصاف بعد أن قدم أنها تملك بالعقد: فعلى المذهب يجوز التصرف فيه قبل القبض. نص عليه. والنماء للمتهب)، وتعقبه البهوتي في جواز التصرف فيها قبل قبضها في شرح المنتهى فقال: (وفيه نظر؛ إذ المبيع بخيار لا يصح التصرف فيه زمنَه، فهنا أولى، ولعدم تمام الملك) وتعقبه النجدي بما يطول ذكره، وأنه يصح التصرف في الهبة قبل قبضها واستدل له، فقال: (ويدل عليه قصة ابن عمر حيث وهب عمر للنبي البعير الذي عليه ابن عمر، فوهبه النبي لابن عمر. قالوا: ولم ينقل قبول النبي من عمر، ولا قبول ابن عمر، أي: وكذا لم ينقل التسليم أيضا، والله أعلم. فتأمل.).

وأما على القول الثاني: فلا يملك هذه الزيادة، بل يملك الشاة فقط إذا قبضها، وأما على القول الثالث: فإن لم يقبض الشاة لم يملك ولدها، وإن قبض الشاة ملك ولدها. (مخالفة)

ومن الثمرات أيضا: أنه يجوز الرجوع في الهبة مع الكراهة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>