للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَلزَمُ بالقَبضِ (١)، بشَرطِ أنْ يَكونَ القَبضُ بإذِنِ الوَاهِبِ (٢).

= لكن هل يجوز الرجوع في الزيادة المنفصلة؟ قال بعض الفضلاء: بأنه لا رجوع للواهب فيها؛ لأنه يملك أصلها قبل القبض، كما في خيار الشرط في البيع، فإن الزيادة ملك المشتري فلو حسل فسخ للعقد، فالزيادة المنفصلة للمشتري، وكذا الهبة، وقلت: بل يجوز الرجوع في الزيادة المنفصلة في الهبة؛ لأنه إذا جاز الرجوع في أصلها جاز الرجوع في زيادتها، والله أعلم.

(١) فتكون الهبة لازمة في حق الواهب إذا أقبضها للموهوب له؛ لقول الصديق لعائشة لما حضرته الوفاة: (يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله) رواه مالك في الموطأ، وصححه ابن حزم وابن كثير في إرشاد الفقيه.

ويستثنى من ذلك: ما إذا كانت العين الموهوبة في يد المتَّهِب -كالوديعة مثلا-؛ فتلزم بمجرد اللفظ، فلو كانت سيارة شخص عند آخر، فقال له: وهبتك سيارتي، انعقدت الهبة ولزمت بمجرد ذلك؛ لوجود القبض.

(٢) فيشترط لصحة القبض -ولو في غير مكيل- أن يستأذن الموهوبُ له الواهبَ في قبض الهبة، ولا يشترط اللفظ في الإذن -كما ذكر صاحب الإقناع-، بل يحصل بالتخلية والمناولة، -ونحوهما مما سيذكر المؤلف قريبا-.

ويجوز للواهب: أن يعود في الإذن قبل أن يقبضها الموهوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>