للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقَبْضُ ما وُهِبَ بكَيلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ: بِذَلِكَ (١)، وقَبضُ الصُّبْرَةِ (٢)، وما يُنقَلُ: بالنَّقْلِ، وقَبْضُ ما يُتَنَاوَلُ: بالتَّنَاوُلِ (٣)، وقَبْضُ غَيرِ ذَلِكَ: بالتَّخلِيَةِ (٤).

ويَقْبَلُ ويَقْبِضُ لصَغِيرٍ ومَجنُونٍ وليُّهُمَا (٥).

= له، لكن مع الكراهة كما في الإقناع، وتابعه في الغاية، خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، قاله البهوتي في الكشاف.

(١) أي: يكون قبض الموهوب المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع.

(٢) هي: الكومة من الطعام، فيحصل قبضها -إذا بيعت جزافا - بنقلها.

(٣) أي: بالتناول باليد، ويكون التناول غالبًا في الأوراق النقدية، والكتب، والجوالات، ونحوها.

(٤) ويكون في الأشياء الثابتة كالدور والدكاكين، فيخلي بينه وبينها، ولا يمنعه منها.

(٥) والولي -كما قال ابن عوض-: (أب، فوصيه، فحاكم، فأمينه، والأب السفيه والفاسق وجوده كعدمه، فتنتقل ولاية الولد للحاكم مع وجود الأب كما يفهم من الإقناع). وأصلها للشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى.

(تتمة) هل يجوز أن يوكل الأب ابنَه الصغير في القبض؟

الظاهر: لا؛ لأن الوكيل يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، والصغير ليس جائز التصرف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>