للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَصِحُّ أنْ يَهَبَ شَيئًا، ويَستَثْنِيَ نفعَهُ مدَّةً معلُومَةً (١)، وأن يَهَبَ حَامِلًا، ويَستَثْنِيَ حَمْلَهَا (٢).

وإنْ وهَبَهُ وشَرَطَ الرُّجُوعَ متَى شَاءَ، لَزِمَتْ ولَغَا الشَّرطُ (٣).

وإنْ وَهَبَ دَينَهُ لمَدِينِهِ، أو أبرَأَهُ مِنهُ، أو تَرَكَهُ لَهُ: صَحَّ (٤)،

= (تتمة) ما يهدى بسبب الطفل؟

إن كان مما يختص بالطفل -كثياب صغيرة وأساور صغيرة- فللطفل أو الطفلة، وإن وُجد ما يقتضي اختصاص الأم: فيكون لها، مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها، ذكره في الإقناع.

(١) كشهر أو سنة كما في الوقف أيضًا، أما إذا استثنى نفعه أبدًا: فلا يصح، ولم أر من صرح به، لكن كلامهم يقتضيه فليحرر.

وهل له أن يستثنيه مدة حياته؟ الذي يظهر أنه يصح كما في الوقف مع أني لم أره لأحد فليحرر.

(٢) أي: يصح أن يهب أمة حاملا، ويستثني حملها فلا يتبعها في الهبة؛ لأنه في الحقيقة لم يخرجه عن ملكه، وهذه المسألة من الإقناع؛ لكن يشكل عليها التفريق بين الأمة وولدها وهو محرم.

(٣) هذا من الشروط الفاسدة؛ لأنه ينافي مقتضى التمليك، لكنه لا يفسد العقد.

(٤) قال اللبدي في الحاشية: (قد تقدم في حد الهبة أنه لا بد في المال الموهوب أن يكون موجودا، وهذا غير موجود، فالظاهر عدم صحة هبة الدين، إلا أن يقال: الهبة هنا بمعنى الإبراء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>