للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَزِمَ بمُجرَّدِهِ، ولو قَبلَ حُلُولهِ (١). وتصِحُّ البَراءَةُ، ولَوْ مَجهُولًا (٢).

= فصحت، ولذلك لم تصح هبة الدين لغير من هو عليه)، قلت: وهي منصوص عليها في الإقناع والمنتهى وغيرهما، قال البهوتي في الكشاف: (ولفظ الهبة، والصدقة، والعطية ينصرف إلى معنى الإبراء؛ لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ).

(١) فلا يشترط قبول المدين، ولا القبض؛ لأنه إسقاط، بخلاف هبة العين؛ فيشترط القبول من الموهوب له والقبض؛ لأن الهبة تمليك.

كما لا يشترط حلول الدين؛ لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة.

(تتمة) اشتراط القبول في التبرعات: ١ - في الوقف: لا يشترط قبول الموقوف عليه. ٢ - في الهبة: يشترط قبول الموهوب له، إلا في إبراء الدين، فلا يشترط. ٣ - الوصايا: يشترط قبول الموصى له.

(٢) أي: تصح البراءة من الدين ولو كان مجهولا قدرا أو صفة، ولو لم يتعذر علمه كما في الإقناع، فلا يشترط: علم الاثنين، ولا علم المدين، ما لم ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين، ويكتمه خوفًا من أن الدائن إذا علمه لم يبرئه: فلا يصح الإبراء إذن.

(تتمة) شروط صحة الإبراء: ١ - أن يكون الإبراء منجزًا، فلا يصح تعليقه -كأبرأتك من دينك إذا جاء رمضان- إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>