للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ (١)

والكَفَّارَةُ علَى التَّرتيبِ: عِتْق رَقَبةٍ مُؤمنةٍ (٢)، سالِمَةٍ مِنْ العُيُوبِ المضرَّةِ في العَمَلِ (٣)، ولا يُجْزِئُ عِتْقُ الأخْرَسِ الأصَمِّ،

(١) هذا الفصل في كفارة الظهار وغيره، في الحواشي السابغات: (هناك قاعدة مشهورة في المذهب، وهي: الزمن الذي تعتبر فيه الكفارة: هو وقت الوجوب، ووقت الوجوب: ١ - في كفارة الظهار: هو وقت العود، وهو الوطء، ٢ - وفي كفارة الجماع نهار رمضان: هو وقت الوطء، ٣ - وفي كفارة القتل: هو زمن زهوق الروح والموت لا زمن الجرح، ٤ - وفي كفارة اليمين: هو وقت الحنث لا وقت اليمين. (قاعدة مهمة)

فلما كان وقت وجوب كفارة الظهار هو الوطء، نُظر في أمر المظاهِر حالَ الوطء، فإن كان قادراً على العتق لزمه ولو أعسر بعد ذلك؛ لأن العبرة بوقت الوجوب، أما لو كان وقتَ الوجوب قادراً على الصيام دون العتق، ثم أيسر وقدر على العتق لم يلزمه، فإن أعتق أجزأه وهو الأفضل، كما في غاية المنتهى).

(٢) والأصل في اشتراط كونها مؤمنة، اشتراط ذلك في كفارة القتل؛ لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)، وألحق بها سائر الكفارات.

(٣) المقصود بالمضرة في العمل: أن يكون ضررًا بيّنًا كقطع يد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>