للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا الجَنِينِ (١).

فإنْ لَمْ يَجِدْ، فصِيامُ شهريْنِ مُتَتابعيْنِ، ويَلْزَمُه تَبِييتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ (٢).

= أو شلل يد، أو رجل، أو كونه أعمى؛ لأن المقصود تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل ذلك مع ما يضر بالعمل ضررا بينا.

(١) الأخرس الذي لا يتكلم، والأصم الذي لا يسمع ولو فُهمت إشارته؛ للنقص الذي فيهم، وكذا لا يجزئ الجنين الذي في بطن أمه؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا.

(٢) لأن كل صوم واجب يلزمه تبييت النية من الليل فيه، كصوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة.

(تنبيه) ما الذي يقطع التتابع في الصوم؟ قال في المنتهى وشرحه: (وينقطع) تتابع (بوطء مظاهر منها ولو) كان (ناسيا) لعموم " ﴿فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٤] " ولأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان (أو) كان وطؤه (مع عذر يبيح الفطر) كمرض وسفر (أو) كان وطؤه (ليلا) عامدا كان أو ناسيا لعموم الآية)، وذكر في الغاية اتجاها أنه لا ينقطع التتابع فيما إذا وطئ المُظاهِرُ المُظاهَرَ منها مكرها، ونقله الشطي عن الإنصاف، وهو الموضع الثاني الذي يعذر فيه المكره على الجماع، والموضع الأول تقدم في المظاهر الذي وطئ مكرها فلا تجب عليه الكفارة؛ لعذره بالإكراه، والموضع الثالث: الوطء من المولي، تحصل به الفيئة ولا كفارة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>