(١) الإجارة لغة: المجازاة، يقال: آجره الله على عمله، إذا جازاه عليه. وهي شرعًا: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم.
(تتمة) ما يستثنى من اشتراط العلم بالمدة في الإجارة: يستثنى من قولهم: (مدة معلومة) صورتان ذكرهما في الإقناع وشرحه أول الإجارة، وكذا في المنتهى، قال مع شرحه:(ويستثنى من شرط المدة: ١ - صورة تقدمت في الصلح) وهي أن يصالحه على إجراء مائه في أرضه أو سطحه فلا يعتبر فيها تقدير المدة للحاجة كنكاح، (و) يستثنى منه أيضا ٢ - (ما فعله) أمير المؤمنين (عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح عنوة ولم يقسم) وما ألحق به كأرض مصر والشام وسواد العراق حيث وقفها وأقرها بأيدي أربابها بخراج ضربه عليها في كل عام أجرة لها ولم يقدر مدتها؛ لعموم المصلحة)، وعلة هاتين الصورتين: الحاجة، وعموم المصلحة، وهل يجوز القياس عليهما؟، وزاد الخلوتي صورتين، فقال: (٣ - وكذا مسألة وضع الخشب على جدار =