للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجَذَاذُ (١) عليهما بقدر حصَّتِهِمَا (٢)، ويتَّبعان العُرفَ في الكُلَفِ السُّلْطَانِيَّةِ (٣)، ما لم يكن شرطٌ فيُتَّبَع (٤)

= للعقد؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده.

(١) يصح بالذال والدال، وهو: قطع الثمر سواء على الأشجار أو الزروع.

(٢) أي أن قطع الثمر عليهما - إن لم يشترط على العامل - بقدر حصتيهما، فإن كان نصيب كل واحد منها النصف كان على كل واحد منهما قطع نصف الثمر وهكذا؛ لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فكان عليهما، كنقل الثمرة إلى المنزل، ونظر فيه الشيخ منصور فقال في الكشاف: (هكذا عللوه وفيه نظر فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ ونحوه، تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ)، وقال في شرح المنتهى: (وفيه نظر، وعنه على العامل).

(٣) وهي الكلف السلطانية التي يأخذها السلطان، وهي من المكوس المحرمة، فإن كان العرف أن الكلف تؤخذ من العامل أخذت من نصيبه، وإن كانت في العرف تؤخذ من رب المال فعليه.

(٤) أي: يكون مرجع هذه الكلف إلى العرف ما لم يكن شرط بينهما في بداية العقد من الذي يتحملها، فإن شرطت على أحدهما فهي عليه وإن خالفت العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>