هَرَبَ قبلَ ظهورِ الثمرة (١). وإنْ فَسَخَ بعدَ ظُهُورِهِا فالثمرةُ بينهما على ما شرطا (٢)، وعلى العاملِ تمامُ العملِ ممّا فيه نموٌّ أو صلاحٌ للثمر (٣).
(١) فلا شيء للعامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة في المساقاة والمزارعة؛ لأنه رضي بإسقاط حقه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح.
(تتمة) إن مات العامل أو رب المال، أو فسخ رب المال المساقاةَ قبل ظهور الثمرة وبعد العمل فللعامل أجرة عمله قاله في المنتهى وشرحه (٣/ ٦٠٦)، وكذا لو فسخ العامل في المزارعة فلا شيء له، وإن فسخ المالك فللعامل أجر عمله وما أنفق في الأرض كما في الإقناع وشرحه (٩/ ٣٠).
(٢) أي: إن فسخ عقد المساقاة بعد ظهور الثمرة فهي بينهما كما شرطا في العقد، لكن يجب على العامل - كما ذكره المصنف - أن يتم عمله حتى يكتمل نمو الثمرة.
(٣) كالسقي والتشميس وإزالة الحشائش المضرة وجميع ما يؤدي إلى صلاح ونمو الثمرة، فإن قيل ما فائدة الفسخ إذن؟، قال ابن نصر الله (فائدته: لو حدثت ثمرة بعده، كان للعامل أجرة عمله فيها، لا حصته منها كما لو انفسخت قبل ظهور الثمرة) ذكره ابن عوض.
(تتمة): الواجب على رب الأرض (كل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر الآبار)، فإن شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه أو بعضه، فالشرط فاسد مفسد =