للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلومٌ مشاعٌ منه (١).

ويَصِحُّ كونُ الأرضِ والبذرِ والبقرِ من واحدٍ، والعملِ من آخر (٢).

فإنْ فُقِدَ شرطٌ فالمساقاةُ والمزارعةُ فاسدةٌ (٣)، والثمرُ والزرعُ لربِّهِ وللعاملِ أجرةُ مثلِه (٤). ولا شيءَ له إن فَسَخَ أو

(١) (الشرط الرابع): أن يُشرط للعامل جزء مشاع معلوم كنصف وثلث، وقوله: (منه) أي مما يتحصل من الغلة.

(٢) الأصل في المذهب أن البقر والحرث من العامل لكن هذه الصورة يصح فيها كون البقر من رب الأرض.

(٣) قال اللبدي: (الأولى أن يقول فاسدتان)؛ لكن قال ابن عوض: (فاء الخبر على التوزيع؛ فاندفع ما يقال: لم تحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر في التثنية)، فالذي يظهر أن كلام المصنف مستقيم خلافًا لما قاله اللبدي.

(٤) أي: إذا فسدت المساقاة والمزارعة، فيكون الثمر في المساقاة لرب الشجر، والزرع في المزارعة لربه، لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال، ولا يخلو الحال: ١ - إن كان البذر من رب الأرض فالزرع له وعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل، ٢ - وإن كان البذر من العامل فالزرع له وعليه أجرة مثل الأرض؛ لأن ربها إنما بذلها بعوض فلما لم يسلم له رجع بعوض منافعها الفائتة بزرعها، وهو أجرة المثل ٣ - وإن كان البذر منهما فالزرع لهما بحسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>