للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُزارعةُ: دفعُ الأرضِ والحَبِّ لمن يزرعُهُ ويقومُ بمصالحِهِ (١) بشرطِ كونِ البذرِ معلومًا جنسُه (٢) وقدرُه (٣)، ولو لم يُؤكل (٤)، وكونُهُ من ربِّ الأرضِ (٥)، وأن يُشرَطَ للعامل جزءٌ

(١) يزاد على التعريف: (بجزء مشاع معلوم من المتحصل لا من الزرع والأرض) كما قال النجدي. قول المؤلف: (لمن يزرعه) قال في المنتهى: (أو مزروع ليعمل عليه) فيصح حتى لو كان مزروعا ليعمل عليه.

(٢) يشترط لصحة المزارعة: (الشرط الأول): أن يكون البذر معلوما جنسه، هل هو قمح أو شعير أو غير ذلك، وإنما يكون ذلك برؤية أو صفة كشجر في مساقاة، كما في شرح المنتهى.

(٣) (الشرط الثاني): علم قدر البذر الذي سيبذره العامل، وزاد في الإقناع: (وفي المغني: أو تقدير المكان)، يعني: معرفة مساحة المكان الذي سيبذر فيه العامل البذر، وإن لم يعلم قدره.

(٤) أي: ولو لم يكن الثمر مأكولا بخلاف المساقاة. (فرق فقهي)

(٥) (الشرط الثالث): كون البذر من رب الأرض أو مالك نفع الأرض كالمستأجر والموقوف عليه، فلا يصح كونه من العامل؛ لأنهما يشتركان في نمائه فوجب كون رأس المال من أحدهما كالمضاربة، والرواية الثانية: لا يشترط كون البذر من رب الأرض، واختارها الموفق والمجد والشارح وابن القيم وابن تيمية، وقال في الإنصاف: (وهو أقوى دليلًا)؛ لحديث خيبر فلم يرد فيه أن النبي جعل البذرَ على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>