للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وإذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سِنينَ عَاقِلًا، خُيِّرَ بَيْنَ أبَوَيْهِ (١):

= الأب ضاع نسبه، زاد في الإقناع: (والبلد والطريق آمنان)، فلا بد مع مسافة القصر أن يكون البلد والطريق آمنان.

٢ - إذا كان السفر إلى بلد آخر للسكنى أقل من مسافة قصر، فالأحق بها الأم؛ لأنها أتم شفقة، قال في الإقناع وشرحه -بعد هذا التفصيل-: (قال في الهدي هذا كله ما لم يرد) المنتقل (بالنقلة مضارة الآخر) أي ما لم يرد الأب بالانتقال مضارة الأم (وانتزاع الولد) منها (فإذا أراد ذلك لم يجب إليه) بل يعمل ما فيه مصلحة الولد (انتهى) قال في المبدع: وهو مراد الأصحاب، قال في الإنصاف: أما صورة المضارة فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك).

(١) إذا اتفق الوالدان على أن يكون الصبي عند أحدهما فلا بأس، فإن تنازعا خيره الحاكم.

والأصل في التَّخيير: ما رواه أبو هريرة قال: (جاءت امرأةٌ إلى النبي فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال النبي : يا غلام، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ). رواه الإمام أحمد، والترمذي، وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن القطان وغيره.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>