للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتَى زَالَ المَانِعُ، أوْ أسْقَطَ الأحَقُّ حَقَّه ثُمَّ عادَ، عادَ الحَقُّ لَهُ (١).

وإنْ أَرَادَ أحَدُ الأبَوَيْنِ السَّفَرَ ويَرْجِعَ فالمُقِيمُ أحَقُّ بالحَضَانَةِ (٢)، وإنْ كَانَ للسُّكْنَى وهُو مَسافَةُ قَصْرٍ، فالأبُ أَحَقُّ، ودُونَهَا فالأمُّ أحَقُّ (٣).

= تتمة: (المانع الخامس) أن يكون الحاضن صغيرا، فيشترط كونه مكلفا.

(١) أي: أسقط من له الحق في الحضانة حقه، ثم عاد فطالب بالحضانة، فإن حق الحضانة يعود إليه.

(٢) ذكر المصنف هنا حكم سفر أحد والدي المحضون، ومن يكون أحق بالمحضون عند السفر، وهي على قسمين: (القسم الأول) أن يسافر أحدُ الأبوين سفراً لا يريد معه الاستيطان، فالمقيم من والديه هو الأحق بالحضانة؛ لأن بالسفر بالولد أضرارا به، فيتعين المقيم، وظاهر عبارة المصنف: أن المقيم أحق بالحضانة ولو طالت مدة السفر، ما لم يقصد استيطانا.

(٣) (القسم الثاني) أن يسافر أحدُ الأبوين سفراً يريد معه النقلة والاستيطان في البلد الذي سافر إليه، فهو على نوعين: ١ - أن يكون هذا البلد الذي يريد أحد الأبوين أن يسكنه يبلغ مسافة قصر فأكثر، فحينئذٍ الأحق بالحضانة هو الأب سواء كان هو الذي يريد السفر أو الأم، حتى ولو كانت الحاضنة هي الأم، قال في المعونة: (لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وتخريجه وحفظ نسبه)، فإذا لم يكن الولد في بلد =

<<  <  ج: ص:  >  >>