= على الطلاق). قال الخلوتي:(ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة، وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود به، فتدبَّر).
(١) وصورتها: أن يكون شاهدان باشرا الشهادة -وهما شهود الأصل-، لكن تعذرت شهادتهما لكونهما سافرَا مثلاً، وعندنا رجلان تحملا عنهما الشهادة التي عندهما -وهما شهود الفرع-، فيجوز أن يشهد شهود الفرع بدل شهود الأصل بشروط.
(٢) ذكر المؤلف صفة واحدة من صفات تحمل شاهد الفرع عن شاهد الأصل: (الصفة الأولى)«الاسترعاء»، سميت هكذا أخذاً من:«أرعني سمعك لما أقوله»، أي: اسمع وانتبه لما أقوله.
(٣) ذكر المؤلف ثلاث صور للاسترعاء، ويشترط أن يؤدي الفرع الشهادة على الشهادة بصفة التحمل، وإلا لم يحكم بها، ففي الاسترعاء، يقول شاهد الفرع:«أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني أنه يشهد أن فلان ابن فلان أشهده على نفسه بكذا، أو شهد عليه بكذا، أو أقر عنده بكذا». =