للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِحُّ أنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ: رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ: علَى مِثْلِهِمْ، وَامْرَأَةٌ: عَلَى امْرَأَةٍ، فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ المَرْأَةُ (١).

وَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ (٢):

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ في حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ (٣).

= (تتمة) (الصفة الثانية) من صفات تحمل شاهد الفرع عن شاهد الأصل: أن يشهد شاهد الفرع أنه سمع شاهد الأصل يشهد بها عند الحاكم. وصفة أدائها أن يقول: «أشهد أن فلان ابن فلان شهد على فلان ابن فلان عند الحاكم بكذا». و (الصفة الثالثة) أن يسمع شاهدُ الفرع -ولو عند غير الحاكم- شاهدَ الأصل يشهد بحق ينسبه إلى سبب من بيع أو قرض ونحوه، كأن يشهد الأصلُ في مجلس أن لفلان على فلان ألف ريال قرضاً، ويسمعه شاهد الفرع. وصفة أدائها أن يقول: «أشهد أن فلان ابن فلان قال: أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا من جهة كذا»، ويؤديها بصفة التحمل، وإلا لم يحكم بها. (الصفة الرابعة) أن يسمع شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل يسترعي شخصاً آخر ويقول له مثلاً: يا فلان اشهدْ على شهادتي أني شهدت أن فلاناً أخذ من فلان ألف ريال، فيجوز للسامع أن يكون شاهدَ فرع.

(١) مثل الرضاع، وما لا يطلع عليه الرجال غالباً.

(٢) وذكر في المنتهى ثمانية شروط، واكتفى المؤلف هنا بستة، واختصرها في أربعة.

(٣) كالمال، والقصاص، والقذف، أما حقوق الله ﷿، فلا تقبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>