للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: تَعَذُّرُ شُهُودِ الأَصْلِ (١) بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ خَوْفٍ، أَوْ غَيبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (٢). وَيَدُومُ تَعَذُّرُهُمْ إلَى صُدُورِ الحُكْمِ (٣).

فَمَتَى أمْكَنَتْ شَهَادَةُ الأصْلِ: وُقِفَ الحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا.

الثَّالِثُ: دَوَامُ عَدَالَةِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ إلَى صُدُورِ الحُكْمِ، فَمَتَى حَدَثَ مِنْ أَحَدِهِمْ (٤) قَبْلَهُ مَا يَمْنَعُهُ: وُقِفَ (٥).

الرَّابِعُ: ثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ (٦).

= فيها الشهادة على الشهادة؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات، والإسقاط بالرجوع عن الإقرار. (فرق فقهي)

(١) أي: تعذر حضورهم لمجلس الحكم، كما قال ابن عوض.

(٢) أي: خوفهم على أنفسهم من سلطان ونحوه. زاد في الإقناع عن ابن عبد القوي: (وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر).

(٣) أي: يدوم تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم، وهذا شرط مستقل في المنتهى.

(٤) من شاهدي الأصل أو الفرع.

(٥) فإن مات شهود الأصل قبل أداء الفروع شهادتهم لم يمنع ذلك من أدائها والحكم بها. قاله الحفيد.

(٦) وهذا الشرط قد يدخل في الثالث، نبه عليه الخلوتي؛ لأن الدوام فرع الثبوت في العدالة.

(تتمة) يزاد على الشروط الأربعة الماضية، والشرط الخامس الذي ذكره المؤلف ضمناً: (الشرط السادس) الاسترعاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>