للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ التَّعزيرِ (١)

يجبُ في كلِّ مَعصيةٍ لا حَدَّ فيهَا (٢) ولا كفَّارةَ (٣).

وهُو مِنْ حُقوقِ اللهِ تعالَى، لا يَحتاجُ فِي إقامَتِه إلَى مُطالَبةٍ (٤)، إلَّا إذا شَتَمَ الولدُ وَالِدَه، فلا يُعَزَّرُ إلَّا بمُطالَبةِ

(١) التعزير لغة: المنع. وفي عرف الفقهاء: التأديب.

(٢) أخرج ما أوجب حداً كالزنى والسرقة.

(٣) أخرج المحرمات التي فيها كفارة كالإيلاء والقتل غير العمد، ويدخل في قوله: (كل معصية لاحد فيها) ١ - فعل المحرمات مثل: الاستمتاع بما لا يوجب الحد كالمباشرة دون الفرج، والمساحقة، والجناية التي لا قود فيها كالصفع والوكز، والدعاء على أحد بغير موجب أو لعنه، وقذفه بغير الزنا، وكذلك الاستمناء لغير حاجة، ٢ - وكذلك يدخل فيها ترك الواجبات، فهي معصية لاحد فيها ولا كفارة، كمن كتم ما يجب بيانه، كالبائع والمؤجر المدلس، والناكح المدلس وغيرهم من المعاملين إذا دلس، وهنا إشكال: كيف يكون التعزير في كل معصية، والغالب أن الناس يقعون في المعاصي؟ فلعل المقصود هو: أن الحاكم يعزر الشخص إذا ثبتت معصيته عنده، إما بإقرار أو بينة وهي شاهدي عدل، وإلا يثبت عنده فلا يعزر، فليحرر.

(٤) لذلك نص الفقهاء عل أن من سب صحابيا -بسبٍّ لا يكفر به- =

<<  <  ج: ص:  >  >>