للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالدهِ (١).

= فإنه يعزر، ولو كان للصحابي وارث ولم يطالب بذلك.

(١) وجهُ ذلك: أن للوالد تعزيرَه بنفسه فلا يحتاج إلى المطالبة، وهذا ما مشى عليه في الإقناع والغاية ولم ينبه على الخلاف بين الإقناع والمنتهى، ونبه عليه البهوتي في الكشاف، وأما في المنتهى فظاهره لا يحتاج التعزير إلى مطالبة في جميع الصور حتى في هذه الصورة؛ لإطلاقه حيث قال: (ولا يحتاج إلى مطالبة)، وقد تابع المنتهى التنقيحَ، ولعله هو المذهب، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(تتمة): هل يسقط التعزير بعفو الآدمي؟ قدم القاضي أنه يسقط، قال في المعونة: (وأما سقوط التعزير بعفو المجني عليه ففيه خلاف، قال القاضي في "الأحكام السلطانية": ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة، وفيه احتمال: لا؛ للتهذيب والتقويم).

(تتمة) وهل للإمام أن يعفو عن التعزير؟ صَدَّرَ كلٌّ من صاحب الإقناع والمنتهى والغاية باب التعزير بقولهم: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ثم قال في الإقناع بعد ذلك بكثير من المسائل: (وإن رأى الإمامُ العفو عنه جاز)، وقد ذكر هذه المسألة صاحبُ الإنصاف بعد قول المقنع: وهو واجب، على المذهب مطلقا، ثم ذكر مسألة عفو الإمام التي هي جزء من مسألة من كلام المغني والشرح، ولذا قال البهوتي متعقبا: (وإن رأى الإمام العفو عنه جاز) قاله في المغني والشرح، وقال في المبدع -ومعناه في الشرح- كوطء =

<<  <  ج: ص:  >  >>