للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= جارية امرأته أو جارية مشتركة ما كان من التعزير منصوصا عليه فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن ورأى الإمامُ المصلحةَ فيه وجب كالحد، وإن رأى العفو جاز؛ للأخبار، وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابتُه، وفي الكافي: يجب التعزير في موضعين وَرَدَ الخبرُ فيهما، وما عداهما إلى اجتهاد الإمام، فإن جاء تائبا معترفا قد أظهر الندمَ والإقلاعَ جاز تركُ تعزيره، وإلا وجب. انتهى، وقدم في الإنصاف أن المذهب وجوب التعزير مطلقا وأن عليه جماهير الأصحاب وهو مقتضى كلام المصنف فيما سبق)، وعبارة الإنصاف هي: (قوله: (وهو واجب)، هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب، ونص عليه في سب الصحابي. كحد، وكحق آدمي طلبه. وهو من مفردات المذهب)، فتبين من كلام البهوتي أن المذهب ليس للإمام العفو عن التعزير، والله أعلم. ويدل على أن المذهب أنه ليس للإمام العفو عن التعزير ما ذكره ابن القيم عن الجمهور - ومنهم الحنابلة - على أن التعزير كالحد ليس للإمام العفو عنه خلافا للشافعية، قال في إعلام الموقعين: (وهل هو - أي: التعزير - كالحد؛ فلا يجوز للإمام تركه، أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته، وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في قدره؟ على قولين للعلماء، الثاني: قول الشافعي، والأول: قول الجمهور).

(تتمة): هل يسقط الحد والتعزير بالتقادم إذا ثبت عند الحاكم؟ كمن ثبتت عليه معصية وبعد عشر سنوات طلب الحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>