للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُعَزَّرُ الوالدُ بحُقُوقِ ولَدِه (١).

ولا يُزَادُ فِي جَلدِ التَّعزيرِ على عَشَرةِ أسواطٍ (٢)، إلَّا إذا وَطِئَ أمَةً له فيهَا شِركٌ، فيُعزَّرُ بمائَةِ سَوطٍ إلَّا سَوطًا (٣)، وإذا

= تعزيره، فنقول: لا يسقط، وللحاكم تعزيره.

(تتمة) هل يُحلف في التعزير إذا كان حقا لآدمي؟ كأن يدعي زيد أن عمروا شتمه، فأنكر عمرو، فهل للقاضي تحليفه؟ ذكر المؤلف هنا في دليل الطالب في باب اليمين في الدعاوى أنه لا يحلف في التعزير، وإذا كان لا يحلف في حد القذف، فالتعزير أولى، والله أعلم.

(١) ذكر هذه المسألة صاحب الإقناع بهذه الصيغة، قال مع شرحه: (وقال) القاضي (في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده) كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به) وقد ذكروا في باب الهبة أن للولد مطالبة أبيه بالنفقة وحبسه عليها كما في الوجيز، وتقدم في باب الهبة، والحبس تعزير.

(٢) لقوله : (لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ). متفق عليه. لكن للحاكم أن ينقصه ويجعله أقلَّ بحسب اجتهاده وحال الشخص كما قال الشيخ منصور؛ لأن الشارع قدر أكثره ولم يقدر أقله، وقال شيخ الإسلام: (يعزر بما يردعه وقد يقال بقتله للحاجة). وهذا ليس المذهب، ولا يزاد على عشر جلدات إلا في موضعين، ستأتي.

(٣) هذا الموضع الأول: وهو مروي عن عمر . فيُجلد مائة جلدة إلا واحدة، رواه عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>