للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والإقْرَارُ لِقِنِّ غَيْرِهِ (١): إِقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ (٢).

وَلِمَسْجِدٍ، أوْ مَقْبَرَةٍ، أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ: يَصِحُّ، وَلَوْ أَطْلَقَ (٣).

وَلِدَارٍ أَوْ بَهِيمَةٍ: لا (٤)، إلَّا إِنْ عَيَّنَ السَّبَبَ (٥)، وَلِحَمْلٍ (٦) فَوُلِدَ مَيِّتًا (٧)، أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ: بَطَلَ، وَحَيًّا فأكثَرَ: فَلَهُ بالسَّوِيَّةِ (٨).

(١) أي: أقر لقنِّ غيره بمال.

(٢) لأن القن لا يملك وإنما المِلك يكون لسيده، وعليه فيصح الإقرار ويكون المقر به لسيد القن.

(٣) أي: ولو لم يذكر سبباً للإقرار، ككونه وقفا أو هبة أو نحو ذلك.

(٤) أي: لا يصح الإقرار لأنهما لا يملكان.

(٥) كأن يقول: لدار فلان علي ألف ثمن أجرة شهر سكنتُ فيها، ويشترط أيضا: أن يصدقه صاحب الدار والبهيمة.

(٦) أي: حمل آدمية بمال ولو لم يعزه لسبب فيصح.

(٧) عقب إقراره أو بعده بمدة، قاله الحفيد، وفي الحقيقة قوله: (أو بعده بمدة) يحتاج لتأمل، فلماذا لا يقال يصح ويورث عنه؟ فليحرر.

(٨) فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، ما لم يعز إقراره إلى سبب يوجب تفاضلا كإرث، فيعمل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>