للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ حُكمِ المُرتَدِّ (١)

وهُو: مَنْ كفرَ بَعدَ إسلامِه (٢).

= (تتمة): يجزئ دفعهم للزكاة والخراج وإقامة الحدود، فيصح ذلك من البغاة أو الخوارج، دون قضاء الخوارج ففاسد.

(تتمة): إذا أظهر قوم رأي الخوارج بأن كفَّروا بالكبيرة وتركوا الجماعة واستحلوا دماء المسلمين، ولم يجتمعوا لحرب، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يُتعرض لهم لفعل علي ، قال في الغاية: (ويتجه: هذا إذا لم يمتنعوا من التزام الشرائع الظاهرة المتوافرة وإلا وجب قتالهم، قال الشيخ: باتفاق المسلمين) ووافقاه، وذكره البهوتي في كشاف القناع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن صرحوا بسب الإمام أو عدلا غيره أو عرضوا بالسب عزرهم.

(١) المرتد في اللغة: الراجع، قال تعالى: (وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)، وأجمع العلماء على قتل المرتد لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه الجماعة إلا مسلما.

(٢) ولو مميزاً، طوعاً، وكذلك لو ارتد هازلاً، لقوله تعالى: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)، وزاد في المنتهى وشرحه: ((ولو) كان إسلامه (كرها بحق) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على =

<<  <  ج: ص:  >  >>