للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَضمَنُ البُغاةُ ما أتلَفُوهُ حالَ الحَربِ (١).

وهُم فِي شَهادَتِهِم وإمضاءِ حُكمِ حاكِمهِم كأهلِ العَدلِ (٢).

= الحق عنهم (وكفعلهم) بنا (إن لم نفعله) بهم فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله وكذا الاستعانة بكافر).

(١) أي: لا يضمن البغاةُ ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب، كذلك لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه على أهل البغي حال الحرب، لكن يضمن كل منهم للآخر ما أتلفوه في غير الحرب من نفس ومال؛ لإتلافه معصوما بغير حق، ولا ضرورة دفع. (فرق فقهي)

(تتمة): حكم قتيل أهل العدل والبغي: من قُتل من أهل العدل فهو شهيد، كالمصول عليه، فلا يُغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، لأنه قُتل في قتالٍ أمره الله به كشهيد معركة الكفار، ومن قُتل من أهل البغي غُسل وكفن وصلي عليه؛ لأنه لم يخرج بالبغي عن الإسلام. قاله في الإقناع وشرحه. (فرق فقهي)

(٢) لأنهم خرجوا بتأويل سائغ، فلا يُنقض حكم حاكمهم إذا نصبوا حاكما يحكم بينهم، إلا ما ينقض من غيرهم من حكام أهل العدل وهو ما كان مخالفا لنص من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع، بخلاف الخوارج، فلو استولوا على بلد فلا ينفذ حكمُ حاكمِهم، ولا تقبل شهادتهم سواء قلنا بكفرهم أو فسقهم، لكن قال في المغني والشرح: (يصح قضاؤهم دفعاً للضرر)، والمعتمد الأول. (فرق فقهي). =

<<  <  ج: ص:  >  >>