للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب مسح الخفين (١)

يجوز بشروط سبعة: لُبسُهما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ (٢)، وسترُهما لمحل الفرض ولو بربطهما (٣)، وإمكانُ المشي بهما عرفاً (٤)،

= الجوربُ الخفَّ في المعنى الذي أبيح له المسح فيشاركه فيه، سواء كان مما تقطع به المنازل والقفار أو لا).

(٢) (الشرط الأول) لُبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء. أما الزاد، فلم يقيد الطهارة بالماء، لكن المذهب اشتراط ذلك، فلو تيمم ثم لبسهما لم يجز له المسح. ودليل هذا الشرط حديث المغيرة : كنت مع النبي في سفر، فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما. متفق عليه.

(٣) (الشرط الثاني) سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ومحل الفرض هو القدم كله مع الكعبين، كما قال ابن عوض. ومعنى قوله: (ولو بربطهما): أن يكون الخف ساتراً إلا أنه يبدو بعض القدم قبل ربط الخف، فإذا رُبط صار ساتراً لجميع القدم، وإذا كان كذلك جاز المسح عليه.

(٤) (الشرط الثالث) إمكان المشي بهما عرفاً، أي: أن يستطيع لابسهما أن يواصل المشي فيهما في العرف سواء مشى بهما في الشارع أو في المسجد فقط أو في المنزل فقط، وسواء صُنعا من الجلد، أو الخشب، أو الحديد، أو الزجاج، ومن صور ما لا يمكن المشي به عرفا الأحذية ذات العجلات.

ولا يشترط أن يمكن قطع مسافة قصر بالخفين - أو الجوربين -، =

<<  <  ج: ص:  >  >>