للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثبوتُهما بنفسهما (١)، وإباحتُهما (٢)، وطهارةُ عينهما (٣)، وعدمُ

= فإن الخف من الجلد لو قطع به مسافة قصر تقطع، فكيف بالجوارب؟!

وتقدم كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة: (فقد شارك الجوربُ الخفَّ في المعنى الذي يبيح به المسح، فيشاركه فيه سواء كان مما تقطع به المنازل والقفار أو لا)،؛ أي: سواء كان الجورب تقطع به البراري والصحراء أو لا تقطع به كما في عرفنا الآن، وأن الشراب يستعمل في المنازل والمسجد ونحوهما من الأماكن المفروشة لا في الشارع، فيجوز المسح عليهما، لكن بالشروط هذه التي ذكرها المؤلف.

(١) (الشرط الرابع) ثبوتهما بنفسهما. فيشترط أن يثبت الخف - والجورب أيضاً - بنفسه في محل الفرض. فإن لم يثبت بنفسه وثبت بنعل جاز، ويمسح عليه وعلى النعل، فإذا خلع النعلَ بطل. والدليل حديث المغيرة : «أن النبي مسح على الجوربين والنعلين»، أخرجه أبو داود والترمذي.

(٢) (الشرط الخامس) إباحتهما، فتشترط إباحة عين الخف والجورب، فلا يصح المسح على ما ليس بمباح كالمسروق والمغصوب، ولو لضرورة.

(٣) (الشرط السادس) طهارة عينهما، فلا يصح المسح على ما صنع من جلد نجس، أما طاهر العين المتنجس فقد قال عنه البهوتي في شرح المنتهى: (فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه، ويستبيح به مس مصحف لا صلاة إلا بغسله. أو عند الضرورة).

<<  <  ج: ص:  >  >>