للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويُبَاحُ للإنسَانِ أنْ يَقْسِمَ مالَهُ بينَ وَرَثَتِه في حَالِ حَياتِه، ويُعطِيَ مَنْ حَدَثَ حِصَّتَهُ وجُوبًا (١)، ويَجِبُ عَليهِ التَّسْوِيَةُ بينَهم علَى قَدْرِ إرثِهم. (٢)

(١) أي: إن قسم الإنسان ماله بين وراثه على فرائض الله في حال حياته جاز بلا كراهة كما في الإقناع، فإن حدث له وارث بعد القسم وجب عليه إعطاؤه ليحصل التعديل الواجب، وهذا مقيد - كما نص عليه الشيخ عثمان وغيره - بما إذا حدث قبل موت المورث فيجب عليه الرجوع في قدر نصيب الحادث وإعطاؤه إياه، وإلا فقد استقر نصيب الورثة للورثة بموت المورث؛ ولذا قال في الإقناع: (وإن ولد له ولد بعد موته استُحب للمُعْطَى أن يساوي المولودَ الحادث بعد موت أبيه) وذكرها النجدي.

(٢) قوله: (بينهم): أي: الورثة، فالمذهب: يجب أن يسوي في العطية بين ورثته - الذين يرثونه بسبب القرابة من آباء وأبناء وإخوة- على قدر إرثهم، ويقع الحجب بينهم، سوى الزوجات فلا يجب التسوية في العطية، فالمذهب أنه لو أعطى الزوجة الأولى عمارة، والثانية فيلا أو لم يعطها البتة؛ جاز، وكذلك مثل أخ وابن فإذا أعطى الابن لا يجب أن يعطي الأخ، ولو كان عنده جد وابن فيعطيهم على قدر إرثهم، ويدل عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>