= حديث جابر قال «قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: أله إخوة؟ فقال: نعم قال: أو كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي لفظ لمسلم «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم».
ولأحمد وأبي داود والنسائي «اعدلوا بين أبنائكم» فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص بعضهم: جورا، والجور: حرام، وقيس على الأولاد باقي الأقارب.
وفي المذهب قول آخر: أن التسوية إنما تكون فقط في العطية بين الأولاد، وهو ما مشى عليه صاحب زاد المستقنع، وكان الشيخ ابن عثيمين يختاره، والمذهب: ما سبق.
يستثنى من الوجوب: الشيء التافه، الذي يتسامح في مثله؛ فلا يجب فيه التعديل، وكذلك يستثنى: النفقة، والكسوة فيجب الكفاية لا التعديل، فالمريض يحتاج ما لا يحتاجه الصحيح.
(تتمة) العدل بين الأبناء الذميين: قال ابن عوض: (لا يجب على المسلم التعديل بين أولاده الذميين، قاله الشيخ تقي الدين. وهذا مفهوم قول المصنف:"على قدر إرثهم") وأصله في شرح المنتهى.