للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ميراثِ أهلِ المللِ (١)

لا توارثَ بينَ مختلفينِ في الدِّينِ إلَّا بالولاءِ (٢)، فيرثُ بهِ المسلمُ الكافرَ، والكافرُ المسلمَ.

وكذا يرثُ الكافرُ، ولو مرتدًّا، إذا أسلمَ قبلَ قسمِ ميراثِ مورِّثِهِ المسلمِ (٣).

(١) الملل: جمع ملة، بكسر الميم، وهي الدين والشريعة.

(٢) فلا يتوارث المسلم الكافر، ولا العكس؛ لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: (لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ) متفق عليه، وكذا لا يتوارث أهل ملتين كاليهودي مع النصراني؛ لحديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أبو داود، وسيأتي، ويستثنى من ذلك صورتان يحصل فيهما التوارث مع اختلاف الدين: (الصورة الأولى): الولاء، والمقصود بالولاء -كما سيأتي إن شاء الله- أن يعتق الإنسان عبداً، فيصير المعتِق مولى للعبد المعتَق، فيرث المعتِقُ المعتَقَ بالولاء، ولو كان أحدُهما كافرا والآخر مسلما وبالعكس.

(٣) هذه (الصورة الثانية) لو أن الكافر -ولو مرتدا- مات مورِّثه المسلمُ، ثم أسلم بعد موته وقبل قسم الميراث، فإنه يرثه؛ ترغيبًا له في الإسلام، وكذا: لو كانت زوجة وأسلمت في عدة قبل القسم نصا، لا إن أسلم زوج بعد موت زوجته؛ لانقطاع =

<<  <  ج: ص:  >  >>