للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ حد الزِّنى

الزِّنى: هو فِعلُ الفاحشَة فِي قُبُلٍ أو دُبُرٍ (١). فإذا زنى المُحصَن (٢) وجبَ رَجمُه حتَّى يَموتَ (٣).

= (تتمة): إذا اجتمعت حقوق الله مع حقوق الآدميين، فتستوفى كلها، لكن يُبدأ بحقوق الآدميين.

(تتمة): لو رجع المحدود في زنى أو شرب، أو سرقة، فلا يخلو: أ- إن كان قد حُدَّ بإقراره ورجع قبل الحد، سقط وقُبل منه رجوعه، بل حتى لو رجع في أثناء إقامة الحد، أو هرب فيترك جوباً. ب- وإن كان قد حُدَّ لثبوته ببينة فهرب، لم يترك.

(١) والزنا من أكبر الكبائر، وأجمع المسلمون على تحريمه، قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا).

(٢) بفتح الصاد وكسرها كما قال اللبدي.

(٣) لثبوت ذلك بقول النبي وفعله، ولا يجلد ولا ينفى كما ورد ذلك في بعض الأحاديث، قال في الإقناع: (وتكون الحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يُثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يُطول عليه بحصيات خفيفة)، وقال أيضا: (والسنة أن يدور الناس على المرجوم من كل جانب كالدائرة إن ثبت بالبينة لا بإقرار، لاحتمال أن يهرب فيترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>