(١) يفهم أنه قبل إقامة الحد لا يحرم ذلك، وقال اللبدي:(قبل إقامة الحد يجوز أن يحبس لأجل إقامته، وأما إيذاءه بالكلام فالظاهر عدم جوازه قبل الحد وبعده).
(٢) لحديث عبادة مرفوعا: (من أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا، فهو كفارة له). رواه البخاري.
(٣) استحباباً كما في شرح المنتهى.
(٤) بل قال في المنتهى وشرحه: (ومن قال لحاكم أصبتُ حداً لم يلزمه شيء ما لم يبينه).
(٥) كمن زنى مرة ولم يُحد، ثم زنى مرة أخرى إلى عشرين مرة، فتتداخل، ويُحد للزنى مرة واحدة، أما لو حُد في الأولى ثم زنا ثانية فيحد في الثانية، وهكذا في بقية الحدود.
(٦) إن فعل حدودا من أجناس فهو على قسمين: ١ - أن لا يكون فيها قتل، كمن زنى وهو غير محصن، وقذف، فتستوفى جميع الحدود، ويُبدأ بالأخف فالأخف، فيُبدأ بحد القذف ثم الزنا. ٢ - أن يكون فيها قتل، كمن سرق وقَتل في قطع للطريق، فإنه يُحد بالقتل فقط فيُقتَل.