للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والأجِيرُ قِسْمَانِ: خَاصٌّ: وهوَ: مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بالزَّمَنِ (١).

(١) أي: أن الأجير الخاص هو من استؤجر لعمل مدة معلومة، بأن استؤجر لخدمة أو عمل مدة معلومة، وله عدة أحكام: الحكم الأول: أن المستأجرَ يستحق نفعَه في جميعها، سوى الصلوات الخمس بسننها وصلاة الجمعة والعيد لا الجماعة إلا بشرط أو إذن كما قرره في الإقناع وشرحه: (يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها) لا يشركه فيها أحد، فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك كما يأتي (سوى) زمن (فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها) أي: المؤكدات، قاله في المستوعب، (و) سوى (صلاة جمعة وعيد) فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد، بل هي مستثناة شرعًا، قال المجد في شرحه: ظاهر النص: يُمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن (سواء سلم نفسه للمستأجر) بأن كان يعمل عند المستأجر (أو لا) بأن كان يعمل في بيت نفسه).

بل صرح في الإقناع في باب صلاة التطوع عدم جواز منع الأجير ونحوه من فعل السنن الرواتب، قال في الإقناع وشرحه: (وللزوجة والأجير) ولو خاصا (والولد، والعبد: فعل السنن الرواتب مع الفرض)؛ لأنها تابعة له (ولا يجوز منعهم) من السنن؛ لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض). =

<<  <  ج: ص:  >  >>