للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ تَعذَرَ بغيرِ فعلِ أحدِهِمَا كشُرُودِ المُؤجَّرَةِ (١)، وهَدمِ الدَّارِ، ووجَبَ مِنْهَا الأُجْرَةِ بقدرِ ما استوْفَى (٢).

وإنْ هَربَ المُؤجِرُ، وتَركَ بَهَائِمَهُ، وأنْفَقَ عليْهَا المُستَأجِرُ بنيَّةِ الرُجُوعِ رَجَعَ (٣)؛ لأنَّ النَّفَقَةَ على المُؤَجِّرِ كالمُعِيْرِ (٤).

= تأجير الشقق، والغرف، والسيارات، ومقاعد القطارات، والطيارات، والباصات وغيرها.

(١) أي: تعذر استيفاء النفع بسبب خارج عن المؤجر والمستأجر كأن يستأجر دابة ثم تهرب، لكن لا تنفسخ الإجارة إلا إذا انتهت مدة الإجارة قبل وجدانها، قال في المنتهى وشرحه: (أو شردت) دابة مؤجرة (قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت) مدة الإجارة (انفسخت) الإجارة لفوات زمنها المعقود عليه. فإن عادت انقضاء المدة استوفى ما بقي منها؛ لأنها تنفسخ شيئًا فشيئًا). وقال في الإقناع وشرحه: (أو شردت الدابة) المؤجرة لم تنفسخ الإجارة).

(٢) أي: يجب من الأجرة في حال تعذر استيفاء النفع بغير فعل أحدهما بالقدر الذي استوفي.

(٣) أي: رجع على مالكها بما أنفقه ولو لم يستأذن الحاكم، قال في المنتهى وشرحه: (فإذا انقضت الإجارة باعها) أي: البهائم (حاكم ووفاه) ما أنفقه على البهائم; لأن فيه تخليصا لذمة الغائب وإيفاء المنفق (وحفظ باقي ثمنها لمالكها) ; لأن عليه حفظ مال الغائب).

(٤) أي: أن النفقة ابتداء على المؤجر، كما أن النفقة على العين المعارة تكون على مالكها المعير، وإذا أنفق عليها المستعير رجع على المعير بشرط نية الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>