للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومِنْ جِهةِ المُستَأجِرِ فَعليهِ جَميعُ الأجرةِ (١).

= قبل تقضي المدة) المؤجرة (أو منعه بعضها) أي بعض المدة (أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة لم يكن له) أي المؤجر ولا الأجير أجرة (لما فعل) الأجير (أو سكن) المستأجر (نصا) قبل أن يحوله المؤجر لأن كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئا). (فرق فقهي)

(١) كأن يستأجر شقة لمدة سنة ثم بعد ثلاثة أشهر يريد أن يخرج ويفسخ العقد، فلا يجوز الفسخ؛ لأن عقد الإجارة لازم وعلى المستأجر جميع الأجرة لكل السنة، ثم إن المنافع باقيه للمستأجر، ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها، وفي حالة أن المؤجر أجرها لأحد أو سكن الدار بنفسه ويد المستأجر عليها ولم يرض المؤجر بالفسخ فللمستأجر أجرة المثل من المؤجر ولو كانت أكثر من الأجرة المسماة، وللمؤجر القسط الباقي من الأجرة المسماة.

(تنبيه) يخطئ كثير من المؤجرين في إلزام المستأجر كل الأجرة إن فسخ قبل استكمال مدة الإجارة، فيقوم المؤجر بتأجير العين المؤجرة للذي فسخ عقد الإجارة عليها، والتي قد أخذ المؤجر منه كل الأجرة، وهذا حرام وللمستأجر على المؤجر أجرة المثل، وللتخلص من هذا الحرام يفسخ المؤجر العقد ويأخذ من الأجرة بقدر ما سكنه المستأجر من المدة، فإذا كانت الأجرة عشرة لعشرة أشهر، وخرج المستأجر بعد خمسة أششهر يرد المؤجر للمستأجر خمسة، وهذا ينجر على =

<<  <  ج: ص:  >  >>