يحرمُ الكلامُ والإمامُ يخطبُ، وهو منه بحيثُ يسمعُهُ (١)،
(١) فيحرم الكلام حال الخطبة؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، منها قوله ﷺ:«مَثَل الذي يتكلم والإمام يخطب، كمثل الحمار يحمل أسفاراً»، وقوله ﷺ:«إذا قلت لصاحبك أنصتْ يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوتَ» متفق عليه، ويقيد ذلك بكون المأموم في مكان يستطيع أن يسمع فيه الإمامَ - وإن لم يسمعه في الواقع، كأن يكون أطرش أو ضعيف السمع -، وإلا لم يحرم، ويستحب لمن بعُد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقرآن، والذكر، والصلاة والسلام على النبي ﷺ خِفية، كما ذكر الشارح. وإشارة الأخرس هنا كالكلام - خلافاً لإشارته في الصلاة -، فتحرم، وكذا تحرم الكتابة حال الخطبة فيما يظهر.
(تتمة) ومما يستثنى على المذهب من تحريم الكلام: ١ - الإمام نفسه فلا يحرم عليه أن يتكلم ويكلم أحد المأمومين، ٢ - ومن يكلمه الإمامُ لمصلحة، فيجوز إذَن للمخاطَب أن يردَّ كما في حديث سليك ﵁ لما كلمه النبي ﷺ رد عليه رواه مسلم، ويجوز أن يبتدأ المأمومُ الخطيبَ بالكلام كما في حديث أنس ﵁ أن العباس بن مرداس ﵁ سأل النبي ﷺ الاستسقاء. متفق عليه ٣ - والكلام =