للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

يحرمُ الكلامُ والإمامُ يخطبُ، وهو منه بحيثُ يسمعُهُ (١)،

(١) فيحرم الكلام حال الخطبة؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، منها قوله : «مَثَل الذي يتكلم والإمام يخطب، كمثل الحمار يحمل أسفاراً»، وقوله : «إذا قلت لصاحبك أنصتْ يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوتَ» متفق عليه، ويقيد ذلك بكون المأموم في مكان يستطيع أن يسمع فيه الإمامَ - وإن لم يسمعه في الواقع، كأن يكون أطرش أو ضعيف السمع -، وإلا لم يحرم، ويستحب لمن بعُد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقرآن، والذكر، والصلاة والسلام على النبي خِفية، كما ذكر الشارح. وإشارة الأخرس هنا كالكلام - خلافاً لإشارته في الصلاة -، فتحرم، وكذا تحرم الكتابة حال الخطبة فيما يظهر.

(تتمة) ومما يستثنى على المذهب من تحريم الكلام: ١ - الإمام نفسه فلا يحرم عليه أن يتكلم ويكلم أحد المأمومين، ٢ - ومن يكلمه الإمامُ لمصلحة، فيجوز إذَن للمخاطَب أن يردَّ كما في حديث سليك لما كلمه النبي رد عليه رواه مسلم، ويجوز أن يبتدأ المأمومُ الخطيبَ بالكلام كما في حديث أنس أن العباس بن مرداس سأل النبي الاستسقاء. متفق عليه ٣ - والكلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>