للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويلزمُهُ: أن يبيتَ عند الحرَّةِ -بطلَبِها-: ليلةً مِنْ أربعٍ (١)، والأمةِ: ليلةً مِنْ سبعٍ، وأن يطأَها في كلِّ ثُلثِ سنةٍ مرةً، إن قَدَرَ (٢). فإن أبى: فرَّقَ الحاكمُ بينهما، إن طلبت (٣).

وإن سافرَ فوقَ نصفِ سنةٍ في غيرِ أمرٍ واجبٍ (٤)، أو طلبِ

(١) والمراد بلزوم المبيت مع الزوجة: في المضجع؛ قال اللبدي: (بفتح الجيم: مكان الاضطجاع، بأن ينام معها)، والواجب على الزوج للحرة ليلة من أربع بطلب الزوجة، ولو لم تكن له إلا زوجة واحدة، وله أن ينفرد في باقي الليالي، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر واشتهر ولم ينكر. أخرجه ابن أبي شيبة.

(٢) فيلزمه أن يطأها كل أربعة أشهر مرةً على الأقل: ١ - بطلبها، ٢ - إن قدر، أي: إذا استطاع، ولم يكن عنده عذر يمنعه من الوطء؛ لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي، فكذا في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل على أن الوطء واجب بدونها.

(٣) أي: إن أبى الوطء في جميع الأشهر الأربعة، أو أبى أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، فرق الحاكم بينهما، إن طلبت ذلك. وهذا في حال كون الزوج حاضراً، وسينتقل المؤلف إلى حكم المسافر.

(٤) أي: سافر في غير أمر واجب، والأمر الواجب كحج وغزو واجبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>