ويجبُ عليهِ التسويةُ بينَ زوجاتِهِ في المبيتِ (٢). ويكونُ ليلةً
(١) والمراد: أن من سافر عن زوجته فوق نصف سنة فلا يخلو الحال فيه من أمرين: الأول: أن يكون سفره لأمر واجب كحج وغزو واجبين، وطلب رزق يحتاج إليه، وفي هذه الحال لو طلبت الزوجةُ قدومه، فلا يلزمه، وليس لها أن تفسخ إذا ترك لها نفقة كما في الإقناع، قال مع شرحه:(ولو سافر) الزوج (عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره) للعذر (بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها)، أو وجد له مال ينفق عليها منه أو من يفرضها عليه)، الثاني: أن يكون سفره لغير ما تقدم وفي هذه الحال إن طلبت قدومه لزمه ما لم يكن له عذر، فإن أبى فلها الفسخ بإذن الحاكم بطلبها.
(٢) انتقل الماتن من هنا إلى القَسْم بين الزوجات، والقسم: هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر، فيجب على زوج غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ قال في المغني: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا، وقد قال الله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ [النساء: ١٩]، وليس مع الميل معروف. وقال الله تعالى: ﴿فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾ [النساء: ١٢٩]. وروى أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». =