= وعن عائشة، قالت:«كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك». رواهما أبو داود).
(١) أي: وتكون طريقة القسم ليلة ليلة، فإن رضيتا بليلتين ليلتين، جاز، ويدخل النهار تبعا لليلة الماضية، قال في الإقناع وشرحه:(ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة النهار) قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى، لأنه غير عدل بينهما، أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس … (فإن تعذر عليه) أي الزوج (المقام عندها) أي عند ذات الليلة (ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك) أي المقام عندها في ليلتها (لغير عذر قضاه لها) كسائر الواجبات).
(تتمة) لو كان له نساء بمحال متباعدة، قال في الإقناع وشرحه:(فإن كانت امرأتاه في بلدين) أو كان نساؤه في بلاد (فعليه العدل بينهما) أو بينهن (بأن يمضي إلى الغائبة) عن البلد (في أيامها أو يقدمها إليه) ليسوي بينهن، (فإن امتنعت) الغائبة (من القدوم مع الإمكان سقط حقها) من القسم والنفقة (لنشوزها وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تقارب البلدين) وبعدهما لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»).