للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ في ذوي الأرحامِ

وهم: كلُّ قرابةٍ ليسَ بذي فرضٍ ولا عصبةٍ (١).

وأصنافُهم أحدَ عشرَ:

ولدُ البناتِ لصلبٍ أو لابنٍ، وولدُ الأخواتِ (٢)، وبناتُ الإخوةِ، وبناتُ الأعمامِ، وولدُ ولدِ الأمِّ، والعمُّ لأمٍّ (٣)، والعمَّاتُ، والأخوالُ، والخالاتُ (٤)، وأبو الأمِّ (٥)، وكلُّ جدَّةٍ أدلت بأبٍ بينَ أُمَّينِ، ومن أدلى بهم (٦).

ويورَّثونَ بتنزيلِهم منزلةَ من أدلَوا بِهِ (٧).

(١) هذا تعريف الأرحام اصطلاحا، واختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، والحنابلة يورثونهم على طريقة أهل التنزيل - وسيأتي بيان صفتها -، وبعض العلماء يورثونهم على طريقة أهل القرابة.

(٢) سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.

(٣) العم لأم هو أخو أبي الميت لأم.

(٤) عدَّ صاحب فتح وهاب المآرب الأخوال والخالات صنفاً واحداً، وبهذا يكون مجموع الأصناف أحد عشر.

(٥) أي: الجد أبو الأم، وكذا أبوه، وجده وإن علا.

(٦) هذا الصنف الحادي عشر: هو كل من أدلى بصنف من هذه العشرة المتقدمة.

(٧) هذا (الحكم الأول) من أحكام ميراث ذوي الأرحام، فيُنزَّل =

<<  <  ج: ص:  >  >>