للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أدلى جماعةٌ منهم بوارثٍ، واستوت منزلتُهم منهُ: فنصيبُهُ لهم بالسَّويَّةِ، الذَّكرُ كالأنثى (١).

= كل واحد منهم منزلة من أدلى به بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث، فيأخذ ميراثه الذي يستحقه لو كان موجودا، سواء كان إرثه بفرض أو تعصيب أو بهما، أو فرضا أو ردا، فبنت بنت البنت تُنزَّل منزلة البنت، والأخوال ينزلون منزلة الأم؛ لأنها هي الواسطة الوراثة بينهم وبين الميت، والعمات ينزلون منزلة الأب، وبنات العم ينزلون منزلة العم ..

(١) هذا (الحكم الثاني) فيسوى في ميراث ذوي الأرحام بين الذكر والأنثى عندنا هنا، خلافاً للشافعية والحنفية، فإنهم يعطون الذكرَ مثلَ حظ الأنثيين، فعلى المذهب: لو خلَّف بنتاً وابناً كلاهما لأخت شقيقة له، وبنتاً لأخت أخرى، فجميع هؤلاء من ذوي الأرحام. فتُنزَّل البنت والابن منزلة أمهم - وهي الأخت الأولى -، وتُنزَّل البنت الأخرى منزلة أمها، فتصح من أربعة. فلو ترك الميت ١٠٠٠ ريال، فلكل أخت النصف ٥٠٠ ريال، ثم يأخذ الابن والبنت نصيب أمهما بالسوية، لكل واحد منهما ٢٥٠ ريالاً، وتأخذ بنت الأخت الأخرى نصيب أمها، وهو ٥٠٠ ريال، وهذا مثال لورثة من ذوي الرحم استوت منزلتهم من الميت فينزلون منزلة من أدلوا به، فإن اختلفت منزلتهم من الميت، فتجعل المدلى به هو الميت عن ذوي الرحم، كما او مات عن ثلاث خالات متفرقات، وهم يدلون بالأم، فيجعل كأن الأم مات عنهم، فكأنها ماتت عن أخت =

<<  <  ج: ص:  >  >>