للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وحملُه ودفنُه فرضُ كفايةٍ، لكن يسقطُ الحملُ، والدفنُ، والتكفينُ بالكافرِ (١).

(١) لأنه لا يُشترط كون فاعل هذه الأمور مسلماً.

(تتمة) أولى الناس بدفن الميت، قال في المنتهى وشرحه: (و) يقدم (بدفن رجل) ذكر (من قدم بغسله) «لأن النبي ألحده العباس وعلي وأسامة» رواه أبو داود وكانوا هم الذين تولوا غسله. ولأنه أقرب إلى ستر أحواله، وقلة الاطلاع عليه (ثم) المقدم (بعد) الرجال (الأجانب محارمه) أي الميت من (النساء) وعلم منه: تقديم الأجانب على المحارم من النساء، لضعفهن عن ذلك، وخشية انكشاف شيء منهن (فالأجنبيات) للحاجة إلى دفنه وليس فيه مس ولا نظر، بخلاف الغسل، (و) يقدم (بدفن امرأة محارمها الرجال) الأقرب فالأقرب. لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها " أنتم أحق بها " ولأنهم أولى بها حال الحياة، فكذا بعد الموت (فزوج) لأنه أشبه بمحرمها من الأجانب (فأجانب) لأن النساء يضعفن عن إدخال الميت القبر، «ولأنه أمر أبا طلحة فنزل قبر ابنته» وهو أجنبي (فمحارمها) أي الميتة (النساء) القربى فالقربى لمزية القرب، (ويقدم من الرجال) مستوين (خصي، فشيخ فأفضل دينا ومعرفة) بالدفن وما يطلب فيه (ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب) عهده لضعف داعيته).

<<  <  ج: ص:  >  >>