للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوزُ أن يصلَّى على الميِّتِ من دفنِهِ إلى شهرٍ وشيءٍ، ويحرُمُ بعدَ ذلكَ (١).

= تعالى، وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن، واستظهر النجدي أن القيراط الثاني مرتب على شهود الصلاة. والله أعلم.

(١) فمن فاتته الصلاة على الميت، جاز له أن يصلي عليه بعد دفنه، من وقت دفنه إلى شهرٍ وشيء. وقدّر القاضي ال (شيء) باليوم واليومين. أما بعد الشهر واليومين، فلا تجوز الصلاة على القبر، ولا تصح، صرح به الشيخ عثمان ، ونقله ابن عوض عن الحفيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>