ويُكرهُ: القيامُ لها (٤)، ورفعُ الصوتِ معها ولو بالذِّكرِ، والقرآنِ (٥).
وسُنَّ: أن يعمَّقَ القبرُ، ويوسَّعَ بلا حدٍّ، ويكفي: ما يمنعُ السباعَ، والرائحةَ (٦).
(١) فيكره أخذ الأجرة على الحمل، والدفن، والتكفين، وكذلك التغسيل؛ لأنها من الأعمال الصالحة، وإن كانت الثلاث الأُوَل تسقط بالكافر (وسبق تفصيلها.
(٢) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والترمذي، ولا يكره المشي خلفها، أما الراكب، فيُسن أن يكون خلف الجنازة، ويكره أمامها؛ للحديث:«الراكب خلف الجنازة» رواه الترمذي، ويكره على المذهب ركوب تابع الجنازة، إلا لحاجةٍ، كأن تكون المقبرة بعيدة، وكذا لا يكره الركوب في العود.
(٣) أي: القُرب من الجنازة أفضل من البعد عنها، قالوا: لأنها كالإمام.
(٤) لحديث علي ﵁ قال: رأينا رسول الله ﷺ قام، فقمنا تبعاً له، وقعد، فقعدنا تبعاً له - يعني: في الجنازة -، رواه الإمام مسلم.
(٥) بل يُسن السكوت، أو الذكر، وقراءة القرآن سراً.
(٦) فلا يقدَّر للتعميق حد، ولا للتوسيع. والتعميق: هو الزيادة في =