للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكرهُ: أخذُ الأجرةِ على ذلك، وعلى الغَسلِ (١).

وسُنَّ: كونُ الماشي أمامَ الجنازةِ، والراكبِ خلفَها (٢). والقُربُ منها أفضلُ (٣).

ويُكرهُ: القيامُ لها (٤)، ورفعُ الصوتِ معها ولو بالذِّكرِ، والقرآنِ (٥).

وسُنَّ: أن يعمَّقَ القبرُ، ويوسَّعَ بلا حدٍّ، ويكفي: ما يمنعُ السباعَ، والرائحةَ (٦).

(١) فيكره أخذ الأجرة على الحمل، والدفن، والتكفين، وكذلك التغسيل؛ لأنها من الأعمال الصالحة، وإن كانت الثلاث الأُوَل تسقط بالكافر (وسبق تفصيلها.

(٢) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والترمذي، ولا يكره المشي خلفها، أما الراكب، فيُسن أن يكون خلف الجنازة، ويكره أمامها؛ للحديث: «الراكب خلف الجنازة» رواه الترمذي، ويكره على المذهب ركوب تابع الجنازة، إلا لحاجةٍ، كأن تكون المقبرة بعيدة، وكذا لا يكره الركوب في العود.

(٣) أي: القُرب من الجنازة أفضل من البعد عنها، قالوا: لأنها كالإمام.

(٤) لحديث علي قال: رأينا رسول الله قام، فقمنا تبعاً له، وقعد، فقعدنا تبعاً له - يعني: في الجنازة -، رواه الإمام مسلم.

(٥) بل يُسن السكوت، أو الذكر، وقراءة القرآن سراً.

(٦) فلا يقدَّر للتعميق حد، ولا للتوسيع. والتعميق: هو الزيادة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>