للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُرهَ: إدخالُ القبرِ خشباً (١)، وما مسَّتهُ نارٌ (٢)، ووضعُ فراشٍ تحتَهُ (٣)، وجعلُ مِخَدَّةٍ تحت رأسِهِ (٤).

وسُنَّ: قولُ مدخلِهِ القبرَ: «بسمِ اللهِ، وعلى ملةِ رسولِ اللهِ» (٥).

ويجبُ: أن يستقبلَ بِهِ القبلةَ، ويُسنُّ: على جنبِهِ

= النزول، والتوسعة: هي الزيادة في الطول والعرض. وذلك لقوله في قتلى أُحد: «احفرُوا، وأَوسعُوا، وأعمِقوا» رواه الترمذي، لكن الواجب من العمق والتوسعة هو ما يمنع هذه الجنازة من السِّباع، وخروج الرائحة منها.

(١) فيكره، إلا لضرورة، كما في المنتهى.

(٢) أي: يُكره إدخال القبر شيئاً مسته نار، قال في شرح المنتهى: (قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن، ويكرهون الخشب، ولا يستحبون الدفن في تابوت; لأنه خشب، ولما فيه من التشبه بأهل الدنيا، والأرض أنشف لفضلاته، وتفاؤلا أن لا يمس الميت نار).

(٣) أي: تحت الميت؛ لأنه لا يليق بحاله، وإنما يليق بالحي.

(٤) فيُكره؛ لأنه لم يُنقل نص عن الإمام أحمد في ذلك. لكن يُسن أن يُجعل تحت رأسه لبِنَة، فإن لم توجد، فحجر، وإلا فقليل من تراب يُرفع به رأسه عن الأرض. أما المخدة المعروفة التي يَنام عليها الحي، فتُكره.

(٥) لحديث ابن عمر مرفوعا: (إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله) رواه الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>