للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأيمنِ (١).

ويحرمُ: دفنُ غيرِهِ عليهِ، أو معهُ، إلا لضرورةٍ (٢).

(١) فكونه يستقبل به القبلة واجبٌ، سواءً كان على جنبه الأيمن أو الأيسر. لكن جعله على جنبه الأيمن مستحب.

(تتمة) قال في الإقناع: (واللحد أفضل وهو: أن يحفر في أرض القبر مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، ويكره الشق، وهو: أن يُبنى جانبا القبر بلبن أو غيره أو يشق وسطه فيصير كالحوض ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه ببلاط أو غيره).

(٢) فإذا دفن الميت في قبرٍ، فإنه يصير خاصاً به، ولا يجوز أن يُدفن عليه غيره، ولا معه. ويقيد ذلك بعدم الضرورة، ولا الحاجة - كما في المنتهى والإقناع -، ككثرة الموتى، فلا يحرم إذَن؛ لحديث هشام بن عامر قال «شكي إلى النبي كثرة الجراحات يوم أحد فقال: احفروا ووسعوا، وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وقدموا أكثرهم قرآنا» رواه الترمذي وقال حسن صحيح، لكن يسن أن يُجعل بين كل اثنين حاجزٌ من تراب؛ ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، قال في الإقناع وشرحه: (إن شاء سوى بين رءوسهم، وإن شاء حفر قبرا طويلا، وجعل رأس كل واحد) من الموتى (عند رجل الآخر أو) عند (وسطه، كالدرج ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل (والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن) أن يقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في القبر) انتهى، ويقيد التحريم أيضاً: بكونه إلى وقت يُظن أن الأول صار تراباً، فإذا ظُنَّ أن الأول صار تراباً، جاز نبشه، كما في المنتهى وشرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>